محمد بن عبد الوهاب

315

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

وإني ابتعته منه بستمائة نقداً 1 . فقالت بئسما اشتريت 2 وبئسما شريت . إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب " 3 . 858 - وفي رواية : " فقالت : أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي ؟ قالت : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " 4 . 859 - وفي رواية : " كانت لي جارية ، وإني بعتها من زيد بثمانمائة 5 درهم إلى عطائه ، وأنه أراد بيعها فابتعتها [ منه ] بستمائة درهم 6 نقداً " 7 . 860 - ولهما عن أبي هريرة قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادٍ 8 ولا تناجشوا ، ولا يبيعُ الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب 9 على خِطبة أخيه ، ولا تسألُ المرأة طلاق أختها

--> 1 في المخطوطة " نقد " . 2 في المخطوطة " اشتريتي " ، وهو سبق قلم من الناسخ . 3 الدارقطني - البيوع - 3 / 52 - ح 212 مثله إلا في بعض الأحرف . 4 الدارقطني - البيوع - 3 / 52 - ح 211 . 5 في المخطوطة يرسمها هكذا " بثمان مائة " دائما . 6 في المخطوطة " نقد " . 7 هذا الحديث هو جزء من الحديث السابق في سنن الدارقطني رقم 211 . 8 رسمت في المخطوطة هكذا " حاضر البادي " . 9 في المخطوطة هنا زيادة كلمة " أحدكم " بعد قوله " ولا يخطب " ، وليست في البخاري .